الشيخ الكليني

107

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ « 1 » : « إِذَا ائْتَمَنَكَ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ « 2 » » . « 3 » 8821 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَأَكْتَالُهُ وَمَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ « 4 » ، وَإِنَّمَا اكْتَلْتُهُ « 5 » لِنَفْسِي ، فَيَقُولُ « 6 » : بِعْنِيهِ « 7 » ، فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذلِكَ « 8 » الْكَيْلِ الَّذِي كِلْتُهُ « 9 » ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ » . « 10 » 8822 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اشْتَرى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ « 11 » كُلَّ كُرٍّ « 12 » بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَقْبِضُ « 13 »

--> ( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « فقال » . ( 2 ) . في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فلا بأس به » بدل « فليس به بأس » . وفي المرآة : « يدلّ على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاصّ ، والمشهور الكراهة مطلقاً ، وعلى جواز الاعتماد في الكيل على إخبار البائع ، كما مرّ » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 38 ، ح 159 ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 473 ، ح 17666 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 345 ، ح 22715 . ( 4 ) . في « ى » : « المكيل » . وفي الوسائل والتهذيب : « أكيله » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » : « أكيله » . ( 6 ) . في « بح » : « فنقول » . ( 7 ) . في الوافي : « تبيعنيه » . ( 8 ) . في الوسائل : « على ذلك » . ( 9 ) . في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « اكتلته » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 38 ، ح 161 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 17 ، ص 487 ، ح 17690 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 344 ، ح 22711 . ( 11 ) . في الفقيه ، ح 3835 والتهذيب ، ح 547 : + « قبل أن يداس تبن » . و « البيدر » : الموضع الذي يداس فيه الطعام ، وتداس فيه الحبوب ؛ الصحاح ، ج 2 ، ص 587 ؛ المصباح المنير ، ص 38 ( بدر ) . ( 12 ) . في « ط » : « كرّاً » بدل « كلّ كرّ » . ( 13 ) . في « بف » : « فقبض » .